السيد محمد جواد العاملي

121

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 468 - 470 . ( 2 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 . ( 3 و 5 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 4 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 . ( 6 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 153 . ( 7 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 8 - 10 ) الموجود في الشرائع المطبوع لدينا كما في الكتاب هو جواز بيع الوقف إذا أدّى إلى الخراب أو كان بيعه أعود وأنفع ، قال ( رحمه الله ) في بحث ما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 17 : فلا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الأظهر ، انتهى . وأمّا الكتاب - المراد به القواعد - فعبارته كما ترى عين عبارة الشرائع . نعم ظاهر عبارة اليوسفي في كشف الرموز يدلّ على المنع في محلّ الكلام فإنّه قال في شرح قول المصنف « لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلاّ أن يقع فيه خلف يؤدّي إلى فساده على تردّد » : وكان شيخنا يذهب إلى أنّ البيع لو كان خوف الخراب جائز وإن كان البيع أنفع لهم غير جائز ، وهذا وجه حسن قريب ، انتهى ، فراجع كشف الرموز : في الوقوف ج 2 ص 54 وتأمّل جدّاً .